خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٠
كما في معتبر زرارة (١)، وسائر الاخبار إما مهملة، أو مطلقة أو مقيدة. ومن الغريب تردد " جامع المقاصد " (٢) في المسألة!! والعجيب أن الشيخ احتمل ذلك (٣)، لمكان قولهم: بأنه الارش، وهو جزء الثمن! فإن " الثمن " المذكور في الاخبار والمتون الفقهية، ليس الامر الشخصي. ولعمري، إنه بحث باطل عاطل لا طائل تحته، ولايجوز لاحد تخيل خلافه، وهو من الاطالة المنهية واللغو المذموم. وأعجب من ذلك البحث عن أن في موارد يكون الثمن كليا، فهل يرد من المردود، أم هو يخص بموارد تكون شخصية؟!! غفلة عن أن المبادلة الشخصية الواقعة بين النقد الرائج والسلعة، ليست من البيع حقيقة عندنا كما تحرر، ضرورة أن المعاوضات كانت بيعا في العصر الاول، وأما في العصور الاخيرة التي منها عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيكون البيع تمليك الشئ، لا مبادلة شئ بشئ، والتفصيل في محله، وسيمر عليك حكم المعاوضة، وقد مرت المناقشة في جريان الارش في المعاوضات، بعد كونه خلاف الاصل، فتأمل. ١ - تقدم في الصفحة ٢٨١. ٢ - جامع المقاصد ٤: ١٩٤. ٣ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٧١ / السطر ٣١.