خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٩
المسألة، لا نها من المتفرعة على أصل البحث، وفيها الرواية، فتكون معللة، فلا تخلط. ولو كان التبري منها موجبا للسقوط، فلا فرق بين الاجمالي، والتفصيلي، بشرط عدم رجوع الاجمال الى الشك في أصل التبري، كما هو المفروض، فإذا كان التبري ثابتا فلا يعتبر ذكره بتفصيل، كسائر الامور المبنية عليها العقود، أو المذكورة في طيها، فما عن محكي " السرائر " (١) عن بعض الاصحاب (٢)، محمول على الفرض المزبور. واحتمال الخصوصية والاخذ بقدر المتيقن في جانب سقوطهما، مدفوع باحتمال كون الخيار ثابتا. وهكذا الارش في غير صورة التبري إجمالا، ولزوم الاخذ بالقدر المتيقن يوجب سقوطهما حتى في هذه الصورة. الجهة الرابعة حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار هل التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار - كما إذا تجددت بعد القبض في بيع الحيوان في الايام الثلاثة - يوجب السقوط، أم لا؟ وجهان: ١ - مفتاح الكرامة ٤: ٦٢٥، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٠ / السطر ٢١، السرائر ٢: ٢٩٦ - ٢٩٧. ٢ - لاحظ مختلف الشيعة: ٣٧١ / السطر ١٧.