خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٧
والجيد من الجوهر ورديئه " (١) انتهى. وفيه: أن شرط الزيادة غير الشرط فيما نحن فيه، فإنه شرط معلق على ظهور العيب، ويشبه ما إذا باع منا بمن، واشترط عليه إن جاءه زيد أكرمه، فكونه من شرط الزيادة غير معلوم، بل هو حين الشرط ليس من الزيادة إلا إذا كان مجئ زيد معلوما عندهم، وعلى هذا يصير من الربا، بناء على كفاية الزيادة الحكمية في الربوية. والذي هو الحق: أن ما نحن فيه لا يخرج عن أخبار الربا، لاجل دعوى انها ظاهرة في صورة جعل المتعاملين، كما ادعاه الفقيه اليزدي (قدس سره) (٢) لان الزام الشرع بالجبران ليس إلا لاغتراس المساواة عرفا، ولذلك احتملنا رجوع خيار العيب الى خيار الغبن، ضرورة أن المعيب بحسب المتعارف أقل قيمة من الصحيح، ولذلك قلنا: لو أقدم البائع على جبران الارش، لا يثبت الخيار عندنا وإن قال به الاصحاب (رحمهم الله) (٣). نعم، ما هو الموجب لخروجه عنها عدم كون الارش متعينا على المشتري، فإن جواز فسخ العقد يورث كونه بالخيار بينهما، فإذا أخذ بالارش لا يصير الارش إلا جبرانا لما نقص في المعاملة، ولا يندرج في المعاملة، سواء قلنا هو جبران بتعبد من الشرع محضا، أو بتغريم من ١ - شرائع الاسلام ٢: ٤٢. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٨٥ / السطر ٨ - ٩. ٣ - تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٩ - ٥٣٠.