خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٦
بعد عند البائع، ولم يرد المشتري ثمنه الى البائع، فإن له فسخ العقد حسب اعتقاده ويدعي البائع عليه، إلا انه فيما نحن فيه غير تام، لان جميع صور المسألة بعد القبض والاقباض وفي الموارد التي اشير إليها، يلزم كونها من التداعي. وأما الاعتماد على الاصول الصحيحة الجارية في مقام الافتاء والعمل، فهو مما لا بأس به، دون مقام القضاء وفصل الخصومات. مثلا: في مورد دعوى المشتري في مقام نفي الضمان بالنسبة الى العيب الزائد، تكون قضية العرف إقامة البينة عليه، إذا كان يطرح الدعوى على أن هذه السلعة سلعته، ولكنه بحسب الاصل برئ الذمة، لان الاصل عدم اشتغال ذمته بالزيادة المدعاة، فافهم ولا تغفل. الامر الثالث جولة حول الاصول العقلائية والشرعية المتمسك بها في كلام القوم، ناظرين بها الى تمييز المنكر من المدعي. مثلا: في " التذكرة " (١) و " الدروس " (٢) و " الجامع المقاصد " (٣): انه يقدم قول البائع في الفرض الاول، لاصالة عدم حق للمشتري على ١ - لاحظ تذكرة الفقهاء ١: ٥٤١ / السطر ٢٨. ٢ - لاحظ الدروس الشرعية ٣: ٢٨٩. ٣ - لاحظ جامع المقاصد ٤: ٣٦٢.