خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢
الثاني التصرف وفي كونه من الاسقاط بالفعل وجه، فيندرج في المسقط الاول، لان من التصرفات ما يكون قابلا لان يريد المالك به إنشاء سقوط خياره ثبوتا، ومنها ما لا يريد به بينه وبين ربه، إلا أن العقلاء يعتبرونه ساقطا حسب النوع والعادة. وبالجملة: هنا أمران: أحدهما: السبب الذي يؤثر في السقوط، بناء على السببية والمسببية في أبواب الانشاءات والايقاعات. وثانيهما: ما يكون موضوعا لاعتبار سقوط الخيار، وإن لم يكن من الاسباب، إلا انهما بحسب النتيجة واحد. فمن الاول هو الاسقاط القولي، ومن الثاني هو الفعلي. ولعل ما ذكرناه يجري في عقد البيع والمعاطاة، فإن الاول يصح اعتباره سببا، والثاني بالموضوعية لاعتبار الملكية أقرب، وإن كان القول بالموضوعية أولى بافق التحقيق مطلقا، إلا أن العرف يساعدنا على السببية جدا. فعلى هذا، فربما يكون الفعل موضوعا للسقوط فلا بحث، ولا نحتاج الى الادلة الخاصة.