خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٢
يظهر من العلامة المحشي الاصفهاني (قدس سره) (١). ولو قلنا: بأن المفروغ في الاخبار والاثار - وهو ظاهر الفتاوى - أن " إحداث الحدث " أو " إحداث شئ فيه " يشمل زوال الملكية، وانه أي حدث أعظم منه؟! فيسقط ولا يعود. ولو قلنا: بأن المستند هنا هو حكم العقلاء، لعدم صدق " الاحداث " المضاف الى " الشئ " كما هو الظاهر، فالسقوط في محله، إلا انه يعود، كما يظهر من الفقيه اليزدي (٢)، لان منشأ هذا الخيار وإن لم يكن قاعدة نفي الضرر، إلا أن أساس جعل الخيار باعتبار الجبران للخسارة، ولا معنى لتوهم خصوصية الملكية الاضافية الاعتبارية السابقة، ولذلك يثبت الخيار بعد نقل العين بالتورث (٣)، مع زوال الملكية قطعا. وتوهم: أن الملكية باقية، وطرفها يتبدل عرفالا عقلا، فاسد، لان الظاهر من الاول نقل العين، وما تركه الميت يعتبر للوارث، فيكون ملكا جديدا. ومن الغريب توهم الفرق بين النقل اللازم والجائز، أو الفرق بين الفسخ وغيره!! فإن هذه التوهمات لا يعتنى بها في محيط العقلاء، بعد عدم وجود دليل على خلاف حكمهم وبنائهم وفهمهم من الاخبار. فالذي هو الاقرب من الصناعة عدم السقوط حتى يقال بالعود ١ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ٩٨ / السطر ٣٧. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٧١ - ٧٢. ٣ - لاحظ جواهر الكلام ٢٣: ٧٤ - ٧٥.