خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٨
حديث الارش في المعاوضات، فتدبر. خاتمة حول الارش المستوعب والعيب المستوعب بعد البناء على أن الارش الذي يؤخذ به لاجل العيب يكون بالنسبة الى القيمة المسماة لا الواقعية، لا يعقل الارش المستوعب لمقدار القيمة المسماة. وبعبارة اخرى: بعد البناء على أن المدار على التفاوت في يوم البيع، كيف يمكن أن يقوم المعيب والصحيح بقيمة واحدة؟! ووجه الامتناع ذلك، لا ما ذكره الشيخ (١) وتبعه جمع، فإن من الممكن أن يستوعب الارش تمام القيمة، أو يزداد عليها فيما إذا كان المدار على القيمة الواقعية، ولكن لمكان أن السلعة ارتفعت قيمتها السوقية يوم المطالبة، لا تبطل ماليتها. مثلا: يجوز أن تكون أرض قيمتها عشرة دنانير يوم السبت، وإذا تبينت انها معيبة يرد - لاجل المقايسة الى القيمة الواقعية - الى المشتري عشرة، ولكنها في يوم الجمعة - وهو يوم التبين والمطالبة - تكون قيمتها مائة دينار، فحديث بطلان ماليته بكون الارش مستوعبا، غير جيد. بل ولو قلنا بلزوم رجوع شخص الثمن الى المشتري. ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٧٢ / السطر ١٠.