خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٩
المتوقف على العين، يكون ساقطا، وهذا وإن كان موضوعه أيضا المتعامل، إلا أن طرفه في سائر الخيارات هو العقد الباقي بالتلف، وهنا رد العين غير الباقي بتلف العين، فاغتنم. وما افيد وجها للسقوط: " من أن في موارد التخيير إذا تعذر طرف، يتعين الطرف الاخر، ولا تصل النوبة الى ما في طول الطرف المتعذر، كما نحن فيه " (١) غير تام، لان رد البدل من أحكام الفسخ، والفسخ غير متعذر، لبقاء العقد. نعم، هنا وجه: وهو انه إذا فسخ المشتري، فلا يترتب عليه الاثر في القيميات، لان الثمن الموجود عند البائع قيمة العين التالفة مع زيادة، ورجوعها إليه - حسب العادة - يوازي رجوع الارش الى المشتري، فافهم واغتنم. بقي تنبيه: في انفساخ العقد بالتلف وهو أن قضية قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " - سواء كان انفساخ العقد قبل التلف آنا ما، أو كان تعبدا صرفا - هو سقوط البحث المذكور، ولا معنى لكون الارش على البائع، بل عهدة العين بتمامها عليه. قلت: نعم، ولكن هذه القاعدة غير جارية في خيار العيب، أو مخصوصة بالخيارات الموقتة المحدودة، كخيار الحيوان، والمجلس، ١ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ٣٤ - ٣٥.