خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥١
ومما اشير إليه إلى هنا، يظهر مواضع ضعف وقعت في كلام الشيخ (رحمه الله) (١) ولاسيما الفقيه اليزدي (٢)، وبالاخص العلامة المحشي (٣)، بل والوالد المحقق - مد ظله - (٤). إذا تبينت هذه الوجيزة، فالمدعي والمنكر - على ما أسسناه - من الواضح الغني عن البيان، وعن إقامة البرهان. وأما تشخيصهما حسب الاصول الجارية، ففي صورة عدم كون الدعوى حول عناوين التقدم والتأخر، بل كان المشتري يدعي بقاء العيب، والبائع ينكره، فالاصل مع البائع، ولا بأس به ولو كان ما هو موضوع الاثر عنوان ما به العيب والعوار، ومورد الدعوى أن المتاع معيب، أو أن العيب باق، كما لا يخفى. الصورة الثالثة الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم، أم هو الجديد ضرورة انه لو كان قديما يكون موجبا للاثر، وذاك الاثر كما يمكن أن يكون بقاء الخيار والارش، أو أحدهما - لان ثبوت العيب يوجب ذلك، وزواله لا يوجب شيئا، إلا أن حدوث العيب الجديد يمنع عن بقائه - ١ - لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٤ / السطر ١٩. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٩٤ / السطر ١ - ٨. ٣ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١٢٠ / السطر ١٨. ٤ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ١٠٦ - ١٠٧.