خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٤
عصر الخيار المضمون - لابد من الالتزام بأن الخسارة وحدوث الحدث على البائع، وهذا هو الارش الملازم للخيار. وتوهم: انه لا أثر له، في غير محله، لظهور ثمرته في السقوط. أقول: الذي يظهر لي عاجلا، أن حديث انفساخ العقد قهرا، مما لا يمكن الارتضاء به، ومسألة الملكية الانية من المسائل العرفانية. ومقتضى هذه الاخبار أولا في صورة التلف، ليس إلا الضمان إذا فسخ المشتري، لان حقيقة الضمان عند الاطلاق ليست إلا ذلك. وأما في صورة حدوث الحدث، فهو أيضا لا يوجب خيارا جديدا فيما نحن فيه، لان ضمان الحادث على البائع إذا فسخه، ولا شبهة في جواز الفسخ لصاحب الحيوان والشرط. ومن هنا يظهر: أن مفاد قاعدة " التلف في زمن الخيار... " انه ليس إلا تمكين من له الخيار على جبران الخسارة بحل العقد، وكفاية رد ما يبقى من التالف، أو عدم رد شئ إليه، ويسترد ما أقبضه البائع مثلا من الثمن. وربما إليه يرجع ما نسب الى المحقق (١) الحقيق بالتصديق. فاستفادة الخيار الجديد للعيب أولا، لاسرائه الى سائر الامتعة، مضافا الى ممنوعيتها بدوا، تشبه القياس جدا. ومما يؤيد ما أبدعناه مرسلة جميل (٢)، ومعتبر زرارة (٣)، السابقتين ١ - تقدم في الصفحة ٧٢. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٥. ٣ - تقدم في الصفحة ٣٤.