خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٣
الاجنبي وكيلا عنهما في مجرد الصيغة، فإنه ملحق بالقبول الصادر عنهما دفعة. وهنا احتمال آخر: وهو التفصيل بين صورتي كون الحصتين معيوبتين، أو كانت حصة أحد الشريكين معيوبة، ففي الاولى يجوز أخذ أحدهما بالارش والاخر بالفسخ، دون الثانية، كما لا يخفى. بحث وتحصيل: مقتضى الاخبار والاجماع ظاهر أدلة خيار العيب (١) بعد كونه شرعيا - لان معناه التخيير بين الفسخ والارش - اختصاص المشتري بالواحد، دون الشريكين والاكثر. بل قد مر: أن أخبار المسألة ناظرة الى الجهة الاخرى غير جعل الخيار، أو إمضاء ما عند العقلاء، بضميمة التعبد بالارش، ومعقد الاجماع قدره المتيقن غير هذه الصور، فجريان خيار العيب هنا محل تأمل. نعم، خيار العيب العقلائي غير المقرون بالارش، ثابت فيما نحن فيه. اللهم إلا أن يحتمل مردوعية بنائهم، لاجل الاجماع والشهرة الناهضة على التخيير العرضي، فيكون خيار العيب محضا بلا انضمام الارش غير ثابت، كما أشرنا إليه في البحوث السابقة. نعم، لا يبعد وجود الاجماع الخاص والشهرة في خصوص المسألة أيضا، كما عرفت، لان الظاهر منهم مفروغية جريانه فيما نحن فيه عندهم، ١ - وسائل الشيعة ١٨: ٩٧ - ١١١، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ١ - ٨، و: ٢٩ - ٣١، أبواب الخيار، الباب ١٦.