خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٠
الجهة السابعة حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الارش في صورة تبري البائع - مثلا - من العيب على وجه يختص بصورة سقوط الخيار دون الارش، إذا تلف المتاع فهل يثبت الارش ويكون التالف من البائع، أو يثبت الارش عليه فقط، أو لا شئ عليه؟ وجوه: أما ثبوتهما، فالارش لعدم سقوطه، ومقتضى إطلاق دليله، وأما التلف فعلى البائع، لانه في زمان خيار المشتري، فإن قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له " أعم من وجود الخيار بالفعل، أو صلاحية المورد للخيار، وسقوطه لاجل الجهات اللاحقة. وإ لى هذا المعنى يشير كلام " الدروس " في البحث الاتي بقوله: " ويحتمل الضمان، لبقاء علة الخيار المقتضي لضمان العين " (١) انتهى. وفيه ما لا يخفى، فإن تلك القاعدة ليست مورد الاجماع بعنوانها، ودليلها مخصوص بخيار الحيوان والشرط، وتفصيله في محله، وقد نص جمع على خروج خيار العيب عن موردها (٢)، مع انه لو كان بعنوانه محطا للشهرة، فظاهره وجود الخيار الفعلي، فليتأمل. وأما وجه ثبوت الارش فقط، فهو معلوم. ١ - الدروس الشرعية ٣: ٢٨٣. ٢ - لاحظ جواهر الكلام ٢٣: ٨٧، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٤٨ / السطر ٣.