خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٩
ومن فصل بين عيب المعوض والعوض. الجهة الرابعة في أخذ الارش من الثمن الشخصي اختلفوا في أن المشتري بعد الاخذ بالارش، هل له تعيين كونه من الثمن الشخصي، أم لا؟ وجهان، بل قولان: ربما ينشآن تارة: عن اختلافهم في القواعد، وأن مقتضى القاعدة عدم نقل مقدار من الثمن الى البائع، فيتعين عليه رده. بل مقتضى هذا المرام عدم جواز تعيين غير الثمن، فيكون المتعين واقعا رد بعض الثمن المردود، وذلك لما مر من توهم: أن الارش على وفق الاصل العقلائي، على تقاريب مختلفة كلها باطلة، إلا في بعض الصور التي أشرنا إليها، فإنه وإن كان المفروغ عندهم اتفاقا تقسيط الثمن، إلا انه أيضا عندنا في غير محله، ولو كان جزء من السلعة. بل الظاهر في صورة التقسيط، وعدم نقل الثمن بتمامه، انه لا يستحق أزيد من المالية، لان الاثمان ساقطة خصوصياتها في الملكية، ولا دليل على ملكية المالك بالنسبة إليها، ومن ادعى خصوص ثمنه يكون سفيها يبطل بيعه رأسا، فتأمل. واخرى: عن مقتضى الاخبار الظاهرة في انه ينقص من ذلك الثمن،