خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٩
بقي شئ: في إمكان إلحاق شئ إلى المبيع قد اشتهر بين أبناء التحصيل أن من الصلاة قول المصلي: " ورحمة الله وبركاته " إذا أتى به، وإن لم يأت به بحسب الواقع فليست الصلاة باطلة بدونه (١)، وهكذا في سائر المستحبات، وهذا لا يتصور إلا بإمكان اندراج شئ في الطبيعة الموجودة، ويعد من لواحق المصاديق. وفيما نحن فيه، إذا أخذ بالارش يصير هو من المبيع، فيكون خارجا عن المثل بالمثل قهرا، فيشمله أخبار الربا. وفيه: انه ولو كان كذلك، إلا انه خارج عن تلك الاخبار، لجواز أخذ المتعاملين بحسب الخارج شيئا ولو لم يكن عيب في البين، فإن تلك الزيادة تدخل في العوضين قهرا، ولا توجب البطلان قطعا. إيقاظ: فيما إذا اشترط سقوط حق الفسخ سيمر أن من المواضع التي لا يثبت فيها الارش، مورد اشتراط سقوط حق الفسخ، لكونه موجبا لتعين الارش المنتهي الى الربا في بعض الموارد، فبناء على هذا لو كان وجه عدم شمول أدلة الربالما نحن فيه، عدم تعيين الارش حين العقد (٢)، للزم الربا في هذه الصورة، ولازمه ١ - لاحظ مستمسك العروة الوثقى ٦: ٤٦٩ - ٤٧٠. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٨٥ / السطر ٨ - ٩.