خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٤
للاصل، كما في " حاشية الفقيه اليزدي (رحمه الله) " (١) وبين الاخذ به لجهة انه من الجمع بين القولين في دلالة المطابقة والتضمن العرفي، ضرورة انه لا تكاذب ذاتا بين التقويم بالتسعة والعشرة بما هو هو، وإنما المكاذبة والمناقضة تحصل من الاخذ بالمفهوم والتحديد الظاهرين بدوا من المقومين، وبعد سقوط ذلك فلا مناقضة بين التسعة اللا بشرط، وبين العشرة. فتحصل: أن طريقة العقلاء في باب الاقل والاكثر - كما نحن فيه - وباب المتباينين مختلفة، ففي موارد التباين تتساقط الطرق، وأما في الاقل والاكثر فلا يطرد الدليلان والطريقان بالرجوع الى مقتضى الاصول الاخر المنافية، لما اشير إليه. كما انه يظهر: أن حديث معارضة البينتين القائمين على العين الشخصية، أجنبي عن بحث الارش، فما أطاله المحشي العلامة الاصفهاني (٢) هنا، مما لا طائل تحته. ومن هنا يظهر سقوط الاحتمالات الاخر، كالرجوع الى الحاكم، أو القرعة، أو بينة الاكثر أو بينة الاقل، أو قاعدة العدل والانصاف. ولا فرق بين أقسام التقويم، لرجوع الكل الى الاقل والاكثر في القيميات. نعم، فيما إذا اختلفا في المثليات - كما إذا تبادلت الحنطة بالعدس - فربما ينتهي الى التباين، ولكن بعد ما عرفت من عدم جريان الارش فيها، فلا يهمنا البحث حوله. ١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٠٣ / السطر الاخير. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١٣٦ - ١٣٧.