خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠١
للاجماع المركب - أشبه. تذنيب وتوضيح: اختلاف المسألة باختلاف المباني ربما يقال: إن المباني مختلفة في هذه المسألة: فعلى ما اختاره السيد المحقق الوالد - مد ظله - من أن هناك حقين معينين غير قابلين للجمع، وإنما التخيير في مقام الاستيفاء (١)، فلا منع من الالتزام ببقاء الخيار الثابت في الان الاول - استصحابا - إلا إطلاق (أوفوا بالعقود) (٢) كما لا منع من الالتزام ببقاء حق الارش، لانه من الاستصحاب الشخصي، وتصير النتيجة فورية الخيار، دون فورية حق الارش. وأما على مبنى الشيخ (٣) وأتباعه (٤)، من أن هناك حقا واحدا تخييريا، فهو لا يعقل بقاؤه وزواله معا، فإذا كان في جانب حل العقد فوريا، فلا يعقل في الان الثاني بقاؤه في جانب أخذ الارش، لانه واحد مردد، فيلزم من القول بفورية فسخ العقد، سقوط حق الارش عقلا، فلا محل لاستصحاب بقاء حق الارش، إلا استصحاب الكلي من القسم الثالث الواضح ممنوعية جريانه هنا - لو أمكن إجراؤه في بعض ١ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ١٣، ٢١. ٢ - المائدة (٥): ١. ٣ - لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٥٤ / السطر ١. ٤ - لاحظ حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٧١ / السطر ١٢.