خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٦
الرابع: مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع قد تبين في أثناء البحث وطي الوجوه: أن في المسألة احتمالات: احتمال لزوم البيع مطلقا. واحتمال خيارية البيع مطلقا، لجواز رد المجموع والبعض دفعة وتدريجا. واحتمال جوازه مطلقا دفعة، لا تدريجا، فإن رد الجزء المعيب فيلزم بالنسبة الى الصحيح بعد ذلك. واحتمال كون البيع لازما بالنسبة الى الجزء الصحيح، وخياريا بالنسبة الى المعيب. وأما سقوط خيار العيب بإقالة العقد بالنسبة الى الجزء الصحيح، فهو بحث آخر أجنبي عما نحن فيه. والذي هو الوجه لعدم جواز الخيار بالنسبة الى البعض، وممنوعية التفكيك - كما هو مقالة المشهور (١)، وهو المقصود بالبحث هنا -: هو أن من التفكيك يلزم أن يكون البائع بالخيار بالنسبة الى الجزء الصحيح، إما لاجل قاعدة نفي الضرر، أو لاجل تبعض الصفقة، بناء على كونه بعنوانه موضوع حكم العقلاء والشرع بالخيار. فإذا كان هو بالخيار لاجل هذا النقص والضرر، فثبوت خيار العيب بالنسبة الى البعض ممنوع بمقتضى هذه الاخبار، لا نها منصرفة ١ - لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٥٨ / السطر ٢٥.