خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٥
الجهة السابعة في مقتضى الاصول العملية في هذه البحوث المذكورة ونشير إليها إجمالا: لاشبهة في أن مقتضى الاصل، عدم اشتغال ذمة البائع - بعد تحقق البيع - بشئ. فلو شك في أن الارش حق وضعي على ذمة البائع، يدفع هو باستصحاب البراءة، أو بالبراءة عن وجوب إفراغ الذمة. بناء على عدم جريان الاستصحاب المذكور. هذا في ناحية البائع، وهكذا في ناحية المشتري. ولو شك في انه ضمان اليد، أو ضمان المعاوضة، فلا أصل يثبت به أحدهما. وبعد إمكان الثالث يثبت الثالث، ولكن لا يترتب عليه أثره لو كان له الاثر الخاص. ولو شك في أن للمشتري حق المراجعة الى التفاوت بالنسبة الى القيمة الواقعية أو المسماة: فإن قلنا باشتغال ذمة البائع فالزائد منفي، سواء كانت واقعية، أو المسماة. وإن قلنا بأنه مجرد حق الرجوع، فيلزم العلم الاجمالي بأحدهما. ومعارضة الاصلين إذا كان في البين أثر، مما لا بأس بها، إلا انه فيما هو المقصود في المقام، لا يعارض أصالة عدم ثبوت حق الرجوع الى الواقعية، أصالة عدم ثبوت حق الرجوع الى المسماة، لان المفروض