خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٤
الجزء المعيب، يلزم اندراجه في معتبر زرارة، الحاكم بأن إحداث الشئ فيه موجب لتعين الارش، والتفكيك والتجزئة المذكورة من الاحداث بالضرورة، سواء كان تفكيكا فكيا خارجيا، كرد قسم من الصبرة، أو اعتباريا وهميا، كرد الجزء المشاع المعيب مثلا. فعلى كل تقدير: يلزم سقوط الخيار بمجرد رد البعض تعبدا، فكونه مخيرا بين رد المجموع أو البعض بلا وجه، لان الرواية منصرفة طبعا عن إثبات هذا التخيير المتعقب بعدم إمكان تنفيذ الخيار. وهكذا لو قلنا بعدم ثبوت الخيار لرد المجموع، وأن البيع لازم بالنسبة الى الجزء الصحيح، وخياري بالنسبة الى الجزء المعيب. وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن ما هو الموجب للسقوط هو الحدث في ملك المشتري، بل الحدث بعدما قبضه، كما في الرواية، وهذا الانفكاك ولو كان حدثا وإحداثا عرفا، ولكنه بعد إعمال الخيار وتنفيذه. وبالجملة: رد البعض المتعقب بالتبعيض الصادق عليه " الاحداث " لو كان موجبا لعدم ثبوت الخيار بالنسبة الى المجموع، لاجل ما ذكر، للزم منه عدم ثبوت الخيار بالنسبة الى العيب في بيع ما يملك وما لا يملك، إذا كان ما يملك معيبا، لان رد ما لا يملك يوجب السقوط، لانه من الرد المتعقب للتبعيض، فما في كلام الشيخ الاعظم (١) مجرد احتمال، ولا يكون مورد التصديق. هذا، ولاسيما على القول: بأن الاحداث موجب لسقوط الخيار، ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٥٨ / السطر ٢٧.