خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٢
الاول العلم بالعيب حين العقد (١) إذا كان كل من المتعاملين عالما بالعيب حين العقد، فلا يكون العيب المذكور صالحا لسببية الخيار، ولا الارش، اتفاقا عند الاصحاب (٢)، وهو الحكم المفروغ عنه لدى العقلاء، وذلك لاجل قصور الادلة المثبتة لخيار العيب ولو كانت قاعدة " لاضرر... " (٣). اللهم إلا أن يقال: إن المرسلة (٤) ذات إطلاق، لان قوله: " فيجد فيه عيبا " لا يضر بالقاعدة الكلية المستأنفة الظاهرة في انها غير ناظرة الى وجدانه وعدم وجدانه، ولو لا ضعفها كان للاتكال عليها من هذه الجهة وجه، كما لا يخفى على العارف بأساليب العربية، فأخذ القيد في السؤال - ولاسيما مثله - لا يضر بالاطلاق، وخصوصا مثله. ويؤيد ذلك: أن في صورة العلم بالعيب ربما يقدمون على اشتراء ١ - لاحظ مفتاح الكرامة ٤: ٦٢٥، جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٨، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٠ / السطر ١٥. ٢ - رياض المسائل ١: ٥٣٨ / السطر ٧، جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٨، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٠ / السطر ١٦. ٣ - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا ضرر ولا ضرار. الكافي ٥: ٢٩٢ / ٢، وسائل الشيعة ١٨: ٣٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٧، الحديث ٣ وأيضا الحديث ٤ و ٥. ٤ - تقدم في الصفحة ١٢٥.