خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٨
البائع؟ أم لا يعتبر إلا أصل ثبوت العيب حال العقد بالنسبة الى الارش، دون الخيار، فسقوط الارش يحتاج الى دليل؟ وبعد ذلك يقع البحث في سقوطهما بالزوال، وهكذا في جريان الاستصحاب وعدمه. فهنا مسألتان: المسألة الاولى اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والارش فالذي هو منشأ احتمال اشتراط دوام العيب في ثبوت الخيار والارش، عدم وجود إطلاق يعتمد عليه في الادلة الخاصة اللفظية، ولا في معقد الاجماعات المحكية، ولا في بناء العقلاء، فلابد أن يؤخذ بالقدر المتيقن، لان الخيار والارش على خلاف الاصل في العقود اللازمة، فإذا زال العيب ولو بعد الرد أو بعد أخذ الارش، يكشف عن عدم ثبوتهما من الاول، كما إذا أخذ بالخيار أو الارش بتوهم وجود العيب، فبان خلافه. فما تعارف بينهم من البحث حول سقوطهما بالزوال قبل الرد، إنما هو بعد البحث عن أصل ثبوتهما في مفروض الكلام، كما عرفت. وتبين أيضا سعة دائرة المسألة، لقوة احتمال عدم ثبوتهما حتى بعد الرد أو الاخذ بالارش، إذا زال العيب بعدهما.