خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٣
ناحية تعدد المشتري، فلا بأس بالاشارة الاجمالية الى بعض الامور الدخيلة في المسألة، والى تلك النواحي: الامر الاول في صور المسألة توجد أحيانا صور لا تكون مورد النقض والابهام، ويثبت فيها الخيار، ويجوز فيها الرد: مثل ما إذا كان بيع الدار بالانشاءات المتعددة غير المرتبطة، كما إذا باع ثلث داره المعين، ثم باع الثلث المعين الاخر، وهكذا، ثم تبين انها معيوبة، فإن له رد الثلث المعيب فقط، ولا يلزم منه خيار تبعض الصفقة، لان مصبه المبيع الواحد المتبعض، دون ذلك، لا بالنسبة الى البائع بالضرورة، ولا بالنسبة الى المشتري، لانه أقدم عليه، ولا دليل على الخيار المذكور على وجه يحتمل شموله للمسألة، ولو كان ذلك يستلزم نقيصة، لانه من قبيل النقيصة لسوء الجار. ومثل ما إذا كان البيع الواحد الانشائي، بمنزلة البيوع الكثيرة عرفا غير المرتبطة بعضها بالبعض، سواء كان الانشاء بنحو العموم الاستغراقي، كما إذا قال: " بعت كل واحدة من هذه العرصات بكذا " أو بنحو الاطلاق المنحل الى الكثير عرفا، فإن جواز الرد قطعي إذا كانت إحدى العرصات معيبة، ولايكون في ذلك مناقشة في ثبوت الخيار، لتمامية المقتضي، وشمول أدلته له، وعدم لزوم إشكال في إعماله، لعدم تبعض