خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٥
لاجل كونه من الرضا بالبيع تعبدا ولو كان حال الجهل بالعيب، كما هو المفروض في الرواية، فإنه يعتبر مسقطا إذا كان في ملكه. اللهم إلا أن يقال: إن تنفيذ الخيار من الايقاعات، فبمجرد إعماله يحصل التفكيك، وهو من الحدث. وفيه: أن إعمال الخيار بالنسبة الى المجموع كذلك، فيلزم الحدث، وهو النقل الاعتباري الحاصل من الفسخ، كالنقل الحاصل من الاقالة، فتأمل. وبالجملة: الخبر منصرف قطعا عن أمثال هذا الحدث، كما أن إحداث التفكيك ليس من التصرف الموجب لسقوط خيار الحيوان في بيع الحيوان المنضم الى غير الحيوان. ومن الغريب ما في كلامه (رحمه الله): " من أن رد المبيع بعد الصبغ ممنوع في النص، لاجل الشركة الحاصلة بالرد " (١)!! فإن في كونه من الشركة إشكالا، بل منعا عند جمع (٢). مع انه من التخريص، ضرورة أن الرواية اعتبرت التغير والاحداث الموجبين لسقوط الرد. هذا مع أن في المجموع الاعتباري، لا تحصل الشركة في رد المعيب المعين. ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٥٨ / السطر ٣٠. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٢٢٠، حاشية المكاسب، المحقق الايرواني ٢: ٥٦ / السطر ٤٢.