خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٧
الامور الخارجية. مع أن المدار - على ما عرفت عندنا - على إحداث الحدث، لا مجرد حدوثه غير المستند (١)، فتدبر. نعم، لو أحدث البائع في جنب السلعة شارعا أو سوقا موجبا لرقاء قيمة الارض المبتاعة، بحيث يستند اختلاف القيمة الى فعله وتسبيبه، فإنه وإن لم يكن حدثا في العين، إلا أن إطلاق الخيار ربما ينفي، ويجوز له أخذ الارش حسب قيمة يوم البيع كما عرفت، وهذا من موارد سقوط الخيار، دون الارش أيضا، فتدبر تعرف. تتميم: في كون الاختيار بيد المشتري لاحد توهم: أن الاختيار بيد المشتري، فله المراجعة الى تفاوتهما بالنسبة الى يوم البيع، أو يوم المطالبة. بل لو كان بين اليومين يوم ثالث ارتفعت فيه قيمة السلعة فيكون الارش في ذلك اليوم أزيد من اليومين، فله الاخذ به، وذلك لان أخبار المسألة بين ما لا نظر فيها الى يوم معين فتكون مهملة أو منصرفة بدوا الى يوم البيع، لعدم اختلاف الاسواق في تلك الايام والاعوام والعصور والامصار، وبين مالها الاطلاق، كرواية طلحة بن زيد (٢) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها، ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة، ١ - تحريرات في الفقه، كتاب البيع ٢: ٤٤٠. ٢ - سنده في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد.