خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٦
شرعا، لا عرفا، وهو القدر المسلم من أخبار المثل بالمثل، والمسألة تحتاج الى مزيد تأمل في مسائل الربا وأخباره، وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله. هذا، وغير خفي: انه مع ذلك كله في جريان خيار العيب الشرعي في المبادلة بين الامتعة - ومنها الاجناس الربوية - إشكال، ولعل المتعارف في هذه الصورة بين العقلاء الرد والرضا بشئ جبرانا للنقص. وأما الالزام بالجبران فهو ليس حكما عرفيا قطعا، إلا انه يكفي لعدم سقوط البحث أيضا، لان الرضا بالزيادة موجب لجريان بحث الربا. الثانية في شمول أخبار الربا للمقام لاشبهة في شمول دليل خيار العيب لما نحن فيه عند الاصحاب (رحمهم الله) وأنه لو لا حديث الربا لكان هنا مجرى التخيير بين الرد والارش، كسائر المقامات، وإنما البحث في انه مندرج في أخبار الربا، أم لا؟ أو يفصل بين صورتي الاشتراط وعدمه، بتوهم انه إذا اشترط الارش يكون من اشتراط الزيادة، بعد اعترافهم بأن الصحيح والمعيب من المثل بالمثل، وعليه دعوى الاجماع من " الجواهر " (١) وهو الظاهر من " الشرائع " حيث قال: " ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور ١ - جواهر الكلام ٢٤: ١٣.