خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٦
الخيار (١)، بخلاف حل العقد، فالقياس مع الفارق، فلا تغفل. فما في كلمات بعض المحشين من انكشاف الحل بالاقرار (٢)، غير تام. هذا مع انه لو كان تاما فهو هنا غير صحيح قطعا، لانه يريد ضد هذا الكشف، ضرورة انه يريد الفسخ في الزمان السابق لمصالح فيه، وربما يكون نادما بعد ذلك، لما في الفسخ من المنقصة عليه، كما قد يتفق. فعلى ما تحرر وتقرر، لا يبقى وجه لما في " الدروس " (٣) على جميع الوجوه الممكنة، بل مقتضى أصالة صحة الدعوى، عدم إمكان انكشاف الحل من الحين ولو أمكن استعمال الجمل التصديقية - التي يكون الموضوع فيها خاصا - في الاكثر من معنى واحد ولو كانا متقابلين، كالاخبار والانشاء. مع أن تقابلهما في رتبة الاستعمال، محل الكلام في غير المقام. ومن هنا يظهر: أن قياس ما نحن فيه بالطلاق والرجوع (٤)، أيضا في غير محله. كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقد نعم، لامنع من البحث الاجنبي عن المسألة: وهو انه لوادعى ١ - لاحظ وسائل الشيعة ١٨: ١٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٤، الحديث ١. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١٢٢ / السطر ٧. ٣ - الدروس الشرعية ٣: ٢٨٦. ٤ - لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٥ / السطر ١٧.