خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٠
خمسة، وبخمسة عند الاربعة. وربما يوجب اختلاف الحكم اختلاف المقومين في حدود التقويم. وعلى كل تقدير تارة: يختلفان في مقدار الصحيح والمعيب معا، واخرى: يختلفان في الصحيح، ويتحدان في المعيب، وثالثة: ينعكس. وعلى كل تقدير تارة: يكون الاختلاف في المطابقة، كما إذا قوم أحدهما الحنطة المبتاعة بعشرة، وثانيهما بالتسعة. واخرى: بالالتزام، كما إذا قوم أحدهما بعشرة، وقال الاخر: " إنها حنطة أرض خيبر " - وتكون تلك الحنطة بعشرين عندهما - فيكون المعيب الموجود بين أيديهما مختلف القيمة حسب لوازم كلامهما، أو حسب صريح أحدهما، ولازم الاخر... وغير ذلك من الصور المحتملة في المسألة. الامر الثاني في مقتضى القواعد العقلائية أي مع قطع النظر عن الادلة الشرعية، والترجيحات الخاصة التعبدية. لاشبهة في حجية إخبار المقوم ورأيه في ذاته، كما لاشبهة في حجية شهادة البينة أيضا في ذاتها، وإنما الشبهة في حجية كل واحد عند المعارضة، فيكون قضية الاصل سقوطهما، لعدم المقتضي، ولعدم الدليل على الحجية على الاطلاق في أمثال المقام، فلا وجه للمراجعة الى