خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٠
عدم الاطلاق فيه رأسا من هذه الجهة، وأما في جانب المرسلة (١) فالاطلاق ثابت للشرطية الثانية، لا نها شرطية أجنبية عن الاولى، وليست هي مفهوم الشرطية الاولى، فما في كلام المحشي العلامة (قدس سره) (٢) في غير محله. والذي هو الحق: أن المرسلة - مضافا الى ضعف السند كما مر - صدرها مع ذيلها أجنبي، لان الظاهر أن قوله: " وإن كان الثوب... " عبارة اخرى عن الجملة الاولى، واختلاف المفهوم والجزاء لا يوجب الاجنبية، فالانصاف عدم ثبوت الاطلاق للمرسلة، ولا المعتبرة، إلا انه يفهم العقلاء عدم تقييد في البين بالغاء الخصوصية عرفا. ومن هنا يظهر وجه دفع ما أورده الوالد المحقق - مد ظله -: بأنه لو لم يكن إطلاق في أخبار خيار العيب، للزم إنكار خيار العيب في ١ - عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا. فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب. الكافي ٥: ٢٠٧ / ٢، الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٢، تهذيب الاحكام ٧: ٦٠ / ٢٥٨، وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب الطهارة، أبواب الخيار، الباب ١٧، الحديث ٣. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١١٥ / السطر ٢٣.