خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٥
القاضي العارف بالمسائل. نعم، ربما يكون سلبا عن الموضوع المفروض، لشهادة القرائن والحال. وعلى هذا، يقع البحث في انه يؤخذ بهذا الاقرار، لعدم ادعائه تغير المتاع عند المشتري، أو لا يعتمد على مثله، لانه ليس بإقرار صريح، أولا يسمع الى الدعوى المذكورة، لاجمالها، فلابد من ترتيب حتى يتبين الحال، وانه ينكر عليه ويريد لازمه الاخر، وهو حدوث العيب تحت يده، لا الاقرار بالعيب حين العقد فقط، أم يرجع ذلك الى إقرار من جهة، وادعاء من اخرى، وجوه لاتخفى. الصورة الخامسة في اختلافهما في التبري وهذا تارة: يكون المتاع الموجود بين أيديهم معيبا. واخرى: يكون صحيحا. ففي الفرض الاول، يكون مدعي التبري مدعي السقوط، لظهور الحال في ثبوت الخيار مع قطع النظر عن تبريه، فمنكر البراءة يحلف. ولو رجع المشتري الى القاضي وادعى الخيار، فعليه البينة، ولا ترجع دعواه عن مصبها الى المصب الاخر، كما صرح به في غير موضع