خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٣
" الارش " بعد عرضه على سائر الروايات الصريحة، فما في " حاشية العلامة الاصفهاني (قدس سره) " (١) في غير محله. وقد أطال بعض اللغويين ك " تاج العروس " (٢) حوله، وهو في محله، لانه أهله، وقد ذكر هناك اصول هذه اللفظة، على الخلاف الكثير الموجود بين اللغويين. فما هو المطلوب بحوث آخر، نشير إليها في طي جهات إن شاء الله تعالى. الجهة الاولى في ضمان الارش في أن الارش مضمون على البائع، وانه مشغول الذمة به، فيكون دينا عليه يتعلق بتركته مثلا بعد وفاته، ويجوز للمشتري التقاص عند المماطلة. أم لا ضمان رأسا، بل هو حكم تعبدي، وإيجاب شرعي على البائع عند سؤال المشتري، وجهان: من حكم العقلاء في أمثال الموارد بالضمان والاشتغال. ومن انه تعبد صرف على خلاف الاصول والقواعد، ولذلك يختصر ويقتصر على النص، ولا يقولون في سائر الموارد بالارش، ولا تقتضي ١ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١٣٠. ٢ - تاج العروس ٤: ٢٧٩.