خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٠
فلو باع داره، وكان باب منها ناقصا، لا يعد البيع بالنسبة قاصرا في النقل، ولا منفسخا لو تلف بعد العقد، بل المبيع - وهي الدار - باقية، ولاقصور في سبب نقل الكل العنواني، فإن الاجزاء بأسرها فانية فيه. فما ترى في كلمات القوم - من مفروغية البطلان والانفساخ بالنسبة الى الجزء - غير جيد جدا. فتحصل: انه لو كان الارش مضمونا، فهو ضمان ثالث، وتعبد شرعي على خلاف قاعدة اليد، إلا في بعض الصور. مع أن ضمان اليد ليس عقلائيا، وعلى خلاف ضمان المعاوضة. وحيث إن الادلة اللفظية وأخبار المسألة، قاصرة عن إثبات الضمان واشتغال الذمة بالارش - كسائر الديون والضمانات، كضمان الاتلاف مثلا - فلا يثبت في المقام ضمان ثالث، حتى في الموارد التي يكون العيب موجبا لنقص الجزء ومقدار من المبيع. نعم، فيما إذا كان العيب موجبا لعدم تحقق البيع العنواني، وعدم صدقه - كما إذا باع دارا، وكانت هي خربة، بحيث لا يصدق عليها عنوان " الدار " - فلا بيع. وفي موارد صدق العنوان يكون الثمن منتقلا الى البائع، ويجوز له الفسخ أو طلب الارش. إن قلت: في هذا ضرر على المشتري، فإنه إذا كان من الواجبات التكليفية المحضة، فلا يجب التقاص، ولا يعد دينا حتى يتعلق بتركته، ولازمه تضرره وذهاب حقه بلا جبر. قلت: بعد كونه بالخيار بالنسبة الى الفسخ وحل العقد، فإذا لم يفسخ مريدا عوض النقص، فالضرر من آثار إقدامه، ولا يلومن إلا أنفسهم