خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣١
الامر الثالث حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقد في موارد اختلاف الوكيل والموكل في السبق مثلا، فيكون الوكيل مدعيا للسبق، وعندئذ يثبت للمشتري الخيار، وينكر عليه الموكل، فهل لا تسمع دعوى الوكيل بتوهم: انه أجنبي باطلة وكالته، أم مجرد الاجنبية غير كافية لعدم السماع بعد كونه ذا نفع بدفع الغرامة عن نفسه، ولو نوقش في ذلك: بأن الغرامة لا تتوجه بعد انعزاله عن الوكالة، بل مطلقا، لانه أمين حتى لو صار معيبا في يده؟ نعم، إذا قصر في تعيبه فله دعوى عدم السبق لدفع الغرامة. وعلى كل تقدير: يكون ما هو الاظهر جواز ادعاء السبق، أو إنكاره، نظرا الى بعض الاغراض الراجعة إليه غير المالية. ويظهر من الشيخ (رحمه الله) صحة الدعوى بين الوكيل والموكل، حيث قال: " للوكيل إحلاف الموكل على عدم السبق، لانه لو اعترف نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه، فله عليه مع إنكاره اليمين " (١) انتهى. ولعل نظره الى الظلامة غير المظلمة المالية، وإن كان الاظهر إرادة الظلامة المالية والحق، كما يظهر من ذيل كلامه. وعلى كل تقدير: لو كان في الدعوى أثر اجتماعي ووجاهة، تسمع ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٣ / السطر ٣٠.