خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٧
الخيار. وكون مورد الدعوى وجوديا أو عدميا، لادخل له بحديث تشخيص المدعي من المنكر، وما اشتهر: من أن مقالة المدعي وجودية، والمنكر عدمية (١)، نظرا الى أن الوجود دائما مسبوق بالعدم المخالف للاصل، غير تام كما مر. ثم إن اختلاف الاعلام (رحمهم الله) في أن العلم الذي يدعيه البائع للمشتري بالعيب، مانع عن الخيار، كما في كلام الفقيه اليزدي (٢)، أو عدم العلم شرط لثبوت الخيار ودخيل في المقتضي، كما في " حاشية العلامة الاصفهاني (رحمه الله) " (٣) لاربط له بمسائل القضاء، ضرورة أن المسألة المطروحة عند القاضي، لابد وأن تكون ذات أثر ولو بلوازمها، أو ملازماتها. وكون الاصل مع منكر العلم - لانه بإنكار المانع والتعبد بعدمه، يثبت المدعي، وهو البائع، ولا يكفي الاصل المذكور إذا كان عدم العلم قيدا وشرطا، إلا على الاصل المثبت - أيضا أجنبي عن هذه المسألة ولو لم يكن مثبتا، أو كان الاول مثبتا دون الثاني، فإن التعبد بعدم المانع في باب المعاملات مثبت، لما لا يستفاد منه ترتب المقتضى على المتقضي، بخلاف التعبد بعد وجود الموضوع للاثر لنفي الاثر. ١ - لاحظ ملحقات العروة الوثقى ٣: ٣٥. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٩٤ / السطر ١. ٣ - حاشية المكاسب، السيد الاصفهاني ٢: ١٢٠ / السطر ١٣.