خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٠
بن عيسى حتى تكون أجنبية عن مسائل القضاء. وبالجملة: بناء ما على احتملناه، لا تكون الرواية محتاجة الى توجيه " الحدائق " (١) الراجع الى معلومية كذب المشتري في دعواه، ولا الى توجيه الشيخ (٢) الراجع الى أن ظاهر الحال يقتضي سماع المشتري، فيكون مدعيا، لعدم الظهور بعد كون الاحداث حين النداء كثيرة، مع احتمال كونه ثقيل السمع، وترك الاستفصال. وأما المناقشة في حجية هذا الظهور، فهي في غير محلها، لا لاجل دلالة نفس الرواية على حجيته، كما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (٣) لعدم الملازمة وجواز التفكيك، والالتزام بكون الرواية على خلاف قواعد القضاء، لكثرة التخصيصات في الاحكام والقواعد الاولية، بل لاجل عدم الحاجة في تشخيص المدعي والمنكر الى حجية الظهور، لان المنظور وما هو المقصود هو العنوان عرفا، وهو حاصل. بقي شئ: حول إشكال في مكاتبة جعفر بن عيسى قد استشكل في كلماتهم على الرواية: بأن الظاهر منها عدم اشتراط التبري في طى العقد في موارد المزايدة، وعندئذ لا يسقط الخيار، فلا ١ - نفس المصدر. ٢ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٥ / السطر ٥. ٣ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ١١١.