خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٢
المراجعة الى الطبيب، وأما فيما نحن فيه فلا ملزم للرجوع، بعد وجود الاصول، والقواعد الاخر صالحة للمراجعة والمرجعية. وبالجملة: مجرد كون أحد الطرفين مقوما، والاخر بينة عادلة، لا يكفي لطرح المقوم عندهم. ولا إطلاق يقتضي حجية البينة على الاطلاق، ويكون الاتكال على تقويم المقوم، مقيدا بعدم تعارضه بالشهادة، كما لا يخفى، لكون دليله بناء العقلاء، وهو لبي. بقي شئ: إبداع الفرق بين الموارد ربما يقال: " إن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح " (١) معناه في المقام غير ما هو المقصود في باب التعادل والترجيح، فإن في باب التعادل والترجيح، يكون الجمع بين الدليلين - مهما أمكن إمكانا عقلائيا - مقبولا، فإنه الاولى، بمعنى المتعين في قبال الطرح. وأما مجرد الجمع حتى بين المتناقضين بالكلية، بدعوى أن " أكرم العلماء " نص في العدول، وظاهر في الفساق، و " لا تكرم العلماء " نص في الفساق، وظاهر في العدول، فيجمع بينهما، ويكون النص قرينة على الظاهر في كل منهما، فهو غير كاف، وإلا يلزم سقوط الاخبار العلاجية. وأما في المقام، فمعناه هو أن مقتضى الدلالة المطابقية في كل واحد من الطرفين المقومين للمعيب مثلا، تعين العشرة والتسعة مثلا، وقضية الدلالة الالتزامية نفي كل واحد منهما الاخر، ولازم سقوطهما بعد ١ - لاحظ عوالي اللالي ٤: ١٣٦.