خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٢
ولو كان مورد الدعوى مال الغير، فلو ادعى الوكيل سبق العيب، وأنكره المالك، فإنه ولو كان يستلزم أحيانا سقوط وكالته وبطلان سلطنته، يحلف. ولو انعكس الامر يحلف البائع، حسبما تحرر. وفي صورة التداعي يعامل في حقهما أحكام التداعي المحررة في محلها. وبناء على صحة الدعوى، لو رد اليمين الى الوكيل، فحلف على السبق، ألزم الموكل، لانه خاصة فصل الخصومة قهرا. ولو ادعى الوكيل السبق، ولم يتمكن من إقامة البينة، وحلف الموكل، فإن كان المشتري راضيا بدعواه، فيلزم البيع بلا أرش، وإلا ففي سقوط دعوى المشتري بسقوط دعوى الوكيل، إشكال بل منع. ويلزم تكرر الدعوى من غير كفاية الاولى عنها. نعم، ربما يستلزم سقوط الدعوى الثانية الموجودة بين الموكل والمشتري، سقوط الاولى، لاجل انتفاء الموضوع كما لا يخفى. وبالجملة: تحصل في هذه الجهة - مضافا الى إمكان استماع دعوى الوكيل، لانه ذا نفع في تلك الدعوى -: أن اختلاف الوكيل والموكل أيضا ممكن، وإن لم يكن الوكيل باقيا على وكالته، ويلزم من فصل الخصومة بنفعه، ثبوت الخيار والارش للمشتري، وتمام الكلام في محله. وقد اشير في كلام الشيخ (رحمه الله) إ لى بعض المباحث الاخر الراجعة حقيقتها الى بحوث القضاء، فالايكال إليه أولى.