خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٧
تأخير الاخذ بالخيار ومنها: تأخير الاخذ بمقتضى الخيار، فإنه موجب لسقوطهما، بناء على فورية الخيار وكأنه كان أمرا مفروغا عنه بينهم، ولذلك عد التأخير من المسقطات. نعم، في كونه مسقطا للرد فقط، أو له وللارش، خلاف، يستظهر عن " الغنية " سقوطهما به (١)، وعن " المبسوط " (٢) و " الوسيلة " (٣) سقوط الرد خاصة، وحيث إن الاجماع في المسألة - على تقدير تحققه - معلل، لاحتمال تخلل الاجتهاد، مع انه غير ثابت إلا نقله، بل فيه أيضا خلاف، فالمتبع هي القاعدة والاخبار الخاصة. وبالجملة: في كونه مسقطا للرد، أيضا إشكال حتى في صورة العلم، لما تحرر في محله من انه لا معنى لتوهم كونه مع العلم مسقطا، إذا كان المشتري معتقدا تراخيه، أو كان مرددا في الامر، فالرد يسقط بالرضا المستكشف، على إشكال مضى تفصيله. نعم، لا بأس بإسقاط الخيار بترك الرد مريدا به ذلك، ولا يثبت سقوطه إلا بينه وبين ربه. فتحصل: أن سقوط الرد فضلا عن الارش ممنوع، إلا إذا ثبتت ١ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٢٦ / السطر ٩. ٢ - المبسوط ٢: ١٣٩. ٣ - الوسيلة: ٢٥٦.