خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٥
الانسب " (١). وفيه: أن الارش إن كان على ذمة البائع - بحيث يكون دينا، فيخرج من أصل التركة - فهو، وإلا فلو كان يجب تكليفا على البائع عند مراجعة المشتري مثلا، جبران النقص، فلا أثر للبراءة والتبري، ولا مناسبة في البين، لما لا ضمان رأسا. ولا يبعد كون الاحتمال الثاني أقرب، وربما يأتي تفصيل البحث عن مسألة الارش - وانه من أي قسم من الاعتبارات؟ - في بعض البحوث الاتية إن شاء الله تعالى. ورابعة: التبري من حكم العيب، فيكون الخيار ساقطا، كما في كلام العلامة (٢) حسبما استظهره الشيخ (رحمه الله) (٣). وأنت قد عرفت احتمال كون الارش أيضا من أحكام العيب. هذا، ولو كان هو أيضا دينا وضمانا، فهو حكم وضعي، فلو تبرأ من الحكم بإطلاقه، يلزم سقوطهما أيضا، والامر سهل. تنبيه: لو اختلف محيط البائع ومحيط البيع بحسب أصالة السلامة ربما يكون في قطر من الاقطار بناء العرف على اشتراء الامتعة من غير النظر الى الصحيح والسالم، ولا يحكمون بخيار العيب في محاكمهم، ولا توجد الدعوى بينهم في هذا الامر، لان المغروس بينهم هو ١ - نفس المصدر / السطر ٣٢. ٢ - تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٥ / السطر ٣١. ٣ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٠ / السطر ٣٤.