خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٥
استمرار العدم الازلي المحمولي المضاف الى وجود شئ، مما لا بأس به إذا اريد به نفي الحكم عن الموضوع الاخر الاجنبي عنه، بخلاف ما نحن فيه، فإن الاستمرار المذكور اريد به إثبات لزوم العقد، بإثبات أن المعقود عليه ليس فيه ما يوجب الخيار والارش. وبعبارة اخرى: نفي الحكم بنفي الموضوع ولو كان ممكنا عندهم وأما نفي الحكم المتعلق بالموجود المقيد بالقيد العدمي، فلا يمكن باستمرار العدم المطلق الى حال ذلك الوجود، فإن ما يوجب الخيار والارش هو العقد المتعلق بالمتاع الكذائي، فعدم تعلق العقد بما يوجب الكذا لا يثمر، فلا تخلط. الجهة الثالثة الاختلاف في زمان العيب لو اختلفا في التقدم والتأخر، بعد اتفاقهما على وجود العيب في المتاع الحاضر عندهما. وهذا تارة: يكون بالنسبة الى حال وقوع العقد، فيدعي المشتري انه كان فيه هذا العيب من الاول، مريدا به إثبات التخيير. واخرى: يدعي انه كان قبل القبض، بناء على أن حدوثه قبله يوجب الخيار. وثالثة: يدعي انه كان في زمان الخيار المضمون على البائع، كالحيوان والشرط، وعند ذلك فتارة: ينكر البائع مفاد الدعوى.