خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٠
نعم، الشرع لم يلزم البائع بقبول العين في صورة حدوث النقصان، أو لم يشرع للمشتري رد الناقص بفسخ العقد، فلا يكون نافذا، فإن قلنا بالاول فله الفسخ، وإن قلنا بالثاني فلا فسخ. وما هو الظاهر من معتبر زرارة - الذي هو الدليل الوحيد في هذه المسألة - هو الثاني. وما هو المساعد عليه الذوق والفهم العقلائي من الجهات الخارجة، هو الاول، لان ملاحظة الضرر المندفع بإقدام البائع نفسه، وملاحظة ممنوعية الرد والفسخ الملحوظ فيه حال البائع، ربما لا تكون سببا لصرف الظاهر من المعتبر. وغير خفي: انه إذا كان على الاطلاق، ممنوعا عن الفسخ لمحذورية الرد، فلا خيار فسخ له، لما لا أثر في اعتباره، لان المفروض طرو النقصان غير العائد الى الاخر، فعندئذ يكون القول بعدم ثبوت الخيار - بمعنى سقوطه بقاء - قويا في هذه الصورة. نعم، لو كان النقص عائدا الى الكمال، فالكلام فيه ما مر في العيب العائد الى الصحة. ومما ذكرنا يظهر وجه ضعف الجهات المذكورة في المسألة دليلا، وفرعا، والله هو الموفق المؤيد.