خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٢
السلامة لا يوجب الخروج عن الربا أو الاكل المحرم، فلا فرق بين كون الزيادة بالشرط، أو بالجزئية. أو لاجل الحاق ما نحن فيه بسائر الموارد في هذا الحكم، بعد اجتماع الجهات الموجبة للربا فيه، كما هو المعلوم. أو لاجل عدم الفرق بين كون الارش جزء البيع في مرحلة الانشاء، أو جزءه اللاحق بمصداق المبيع بحكم العرف، أو كونه بحكم الجزء من ابتداء العقد شرعا، أو من حين المطالبة، فإن بالكل يخرج عن المثل بالمثل بحسب الواقع. وبالجملة: لو فرضنا أن المسألة من صغريات الربا، يلزم التعارض بين إطلاقات الربا، وأخبار المسألة ودليلها. والمناقشة هنا في دليله (١) غير وجيهة بعد فرض المعارضة، كما أن فرض سقوط الرد غير صحيح، لان الكلام في موارد يسقط فيها الارش خاصة، فلابد من كون المفروض ثبوت حق الرد. وعند ذلك قضية المعارضة بينهما بالعموم من وجه - بعد إمكان الجمع العقلائي باختيار الرد - معلومة، ضرورة أن كون الربا محرما، وكون المشتري مخيرا بين ما لا يستلزم الربا وما يستلزمه، يقتضي تعين الاخذ بالطرف الاول على جميع المسالك في التخيير وفيما نحن فيه، وهذا الجمع تام في مثل العامين من وجه، لان التعارض بينهما بالعرض. وأما على القول بعدم تمامية ذلك الجمع العقلائي فالحق: أن ١ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ٦٥.