خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٨
الذي هو أقوى من مطلق التصرف ولو كان بعد العلم، لا يوجب سقوط الخيار والارش. نعم، يوجب سقوط الخيار فقط، وفاقا للمرسلة (١)، ولما عليه المشهور (٢). تنبيه: حول كون الاحداث من المالك مسقطا لاحد أن يقول: إن الاحداث أعم من التغيير وعدم القيام بنفسه، وهو يقرب من التصرف، وإذا كان وصف المباشرة قيدا، فيكون مطلق الحدث غير كاف للزوم البيع، فعليه - كما مر - يكون الاحداث المستند الى المالك مباشرة - ولو كان الحدث شيئا جزئيا - موجبا للزوم البيع تعبدا، لان المفروض الظاهر انه في حال الجهل، وعند ذلك يستظهر انه لاجل كونه رضا بالبيع، اعتبر مسقطا للخيار تعبدا ولو كان حال الجهل، نظرا الى حال البائع، وعدم تضرره بالصبر على المعيب. وقد مر بعض ما يتعلق بهذا الاحتمال حول الرواية، فإن حملها على المرسله أو العكس، يجوز فيما إذا صح الاعتماد عليها، وقد مر مرارا وجه سقوطها خصوصا، فلا تخلط. ١ - تقدم في الصفحة ١٢٥. ٢ - المقنعة: ٥٩٧، النهاية: ٣٩٣، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٢٦ / السطر ١٣، المراسم: ١٧٥، شرائع الاسلام ٢: ٣٠، تحرير الاحكام ١: ١٨٣ / السطر ١٢، الدروس الشرعية ٣: ٢٨٣، وغيرهم.