خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٨
بعد العقد وقبل القبض. هذا كله حكم الصورة الاولى. بقي شئ: في بقاء الخيار السابق بعد حدوث الخيار بعد العقد وهو انه على تقدير ثبوت الخيار بعد العقد، زائدا على الخيار الثابت بالعيب حين العقد، فهل هو يوجب سقوط الخيار الاول قهرا، أم يبقى له الخياران، كما له الخيارات لعلل شتى؟ وأما توهم التفصيل بين مستند الخيار الثاني، بأن يكون موجبا للاسقاط إذا كان الاستناد الى إطلاق مرسلة جميل (١)، وذلك لان إثبات الخيارين عرضا بدليل واحد لسبب واحد - وهو العيب - بعيد، فإذا ثبت بالاطلاق خيار قبل القبض، فلازمه سقوط ذلك الخيار بمثله، وأما إذا كان المستند قاعدة " كل مبيع... " أو غيرها، فلا يوجب الثاني سقوط الاول. ففيه منع واضح، ضرورة أن الاستبعاد المذكور، يرتفع بإنكار صلاحية المرسلة لاحداث الخيار الثاني. هذا مع أن اختلاف الدليل لا يوجب رفع الاستبعاد، بعد كون السبب الوحيد هو العيب، وأن تلف البعض - بما انه عيب - موجب للخيار، كتلف الكيفية، فإن المقصود من التمسك بالقاعدتين، إثبات خيار العيب بعنوانه، لا خيار تلف الكم، أو الكيف. وأما دعوى الامتناع الثبوتي، كما عن " حاشية العلامة الخراساني (رحمه الله) ": بأن سقوط الخيار الاول بالخيار الثاني، غير معقول، ١ - تقدم في الصفحة ٣٥.