خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٤
وعند ذلك لا يتوجه الى هذه المسألة إشكال خاص غير الاشكال في أصل خيار العيب الشرعي، دون العرفي، فإنه ثابت، لانه القدر المتيقن من الاجماع والاخبار، فلا تخلط. تنقيح وتوضيح: حكم تعدد المشتري لاشبهة في جواز التفكيك والتشقيص فيما إذا كان المشتري متعددين مالكين قابلين تدريجا، والبائع عالما ملتفتا، وكان المبيع حصة مفروزة من الدار، ولاسيما إذا كان عالما بعيب حصة أحدهما، أو كليهما، وقد مر وجه توهم خيار البائع بعد التبعيض فيما سلف مع جوابه بما لا مزيد عليه. بل ولو كانا قابلين دفعة، فإن القبول المتعدد يستتبع انحلال العقد قهرا في هذه الصورة، وإلا يلزم الخلف، لان نظر البائع الى استقلال البيع بالنسبة الى كل منهما، فلو كان قبولهما معا شرطا يكون خلفا، ولذلك لو قبل أحدهما دون الاخر، يقع البيع صحيحا بالقياس الى القابل، دون الممتنع، فالايجاب لابد وأن يصير كثيرا حكما، لا واقعا. نعم، فيما إذا قال: " بعتكما هذه الدار " وقبل أحدهما ولم يقبل الاخر، يحتمل وقوع البيع بالنسبة الى الكل بحسب الانشاء، وتكفي الاجازة اللاحقة، وقد مر كيفية جريان العقد الفضولي في بيع المالك ماله، وإن لم يكن فضوليا لغة. بل ولو لم يكن البائع عالما بالعيب بعد كون الطرف متعددا، لان