خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٨
زمانه، وتمامية أمره - لا يعد أجنبيا بالنسبة الى عصر الوكالة. وفيه: انه إن كان برضا المالك، فيكون وكيلا في الدعوى، وهو مما لا بأس به، وإلا فلا تسمع دعواه بعد نفي المالك دخالته في الامر. فبالجملة: النفي المطلق والاثبات المطلق، غير صحيح، والاوسط هو الحد الوسط، والتفصيل هو المعتمد. ولعل النفي في كلام الشيخ (١) وغيره (٢) من بطلان الوكالة، ولزوم الرد الى الموكل، ناظر الى الوكالة الخاصة، لا المطلقة، فيكون مصب الفرض أخص، وتحشية المحشين في غير محلها. وبالجملة: في الصورة الاولى يكون الدليل بالخيار، واليه يرد الارش، بل لا تسمع دعوى الموكل إلا برجوع ذلك الى إبطال الوكالة، لانه في حكم الاجنبي، فلو كان الوكيل مفوضا بوكالة لازمة فلا تبطل بها، ولا تسمع دعواه، فتأمل. ومما اشير إليه يظهر وجه الكلام في قول الشيخ: " لو اختلف الموكل والمشتري " (٣). ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٣ / السطر ٢٧. ٢ - جامع المقاصد ٤: ٣٥٨، حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٩٣ / السطر ١٥. ٣ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٣ / السطر ٢٨.