خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٠
انها في غير محلها، لان غاية ما يدل عليه خبر اشتراء الجارية، وقد مر في محله ما يتعلق به، ولا يجوز التجاوز عنه الى سائر الامتعة لو احتملنا الخصوصية. مع أن في أخبار اشتراء الجارية ما يعطي أن بالوطء يسقط (١)، فيكون النظر والتقبيل في بعض الاخبار (٢) كناية عنه أحيانا، فراجع. الرابع: في صورة العلم بالعيب، ثم التغيير والاحداث، لا يبعد السقوط، لاجل القواعد كما مر، وهو المستفاد من الخبرين (٣) أيضا، لان الاول وإن كان مورده الاحداث حال عدم العلم، إلا أن مع العلم أولى بذلك، فالتغيير المستند إليه علما يوجب السقوط. الخامس: لو تغير المبيع بتغيير الاجنبي أو بنفسه أو بالحادثة ١ - محمد بن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان علي (عليه السلام) يقول: معاذ الله أن أجعل لها أجرا. الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦١١، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٨، وأيضا في هذا الباب الحديث ١ و ٥ و ٦ و ٧. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. الكافي ٥: ٢١٤ / ٣، تهذيب الاحكام ٧: ٦٢ / ٢٦٧، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٥ - ١٠٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٥، الحديث ٣. ٢ - انظر وسائل الشيعة ١٨: ١٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٤، الحديث ١ و ٣، و: ١٠٥، أبواب أحكام العيوب، الباب ٥، الحديث ٢. ٣ - تقدم في الصفحة ٣٤ و ٣٥.