خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٨
الجهة الثانية كيفية ضمان الارش بناء على كونه مضمونا على البائع، على ما هو المعروف بينهم، فهل هو ضمان اليد، أم ضمان المعاوضة، أو ضمان ثالث، أو في المسألة تفصيل؟ فربما يقال: بأنه لا وجه لضمان اليد، لان العقد وقع على التالف، لا انه تلف مال المشتري في يد البائع. وفيه: أن من موارد خيار العيب، حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض، على ما هو المعروف عنهم كما مر، فعليه يمكن تضمينه بضمان اليد، لان التلف وقع في يد البائع، وقد انقلبت يد البائع الى اليد الضامنة، ولا خصوصية للاخذ، كما مر تفصيله في أوائل بحوث البيع. ولا ينافيه حق الحبس، مع انه يمكن فرض سقوط حقه، لاداء العوض من قبل المشتري إليه. نعم، مقتضى ما تحرر منا عدم تمامية ضمان اليد رأسا، فراجع (١). وأما توهم ضمان المعاوضة، فقد اشير الى انه وإن كان يستظهر من ١ - تحريرات في الفقه، كتاب البيع: ٣٧١ وما بعدها.