خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧١
الصحيحة، فيرجع الكلام الى تشخيص المدعي من المنكر بحسب الاصول العقلائية، والامارات، والتشخيصات العرفية حسب كيفية طرح الدعوى. نعم، ربما يتخيل انه في موارد دعوى الفسخ، قضية أصالة الصحة وقوعه في عصر الخيار، فيكون مثلا في أول الوقت، ولكنه غير ثابت أصل جريانه في خصوص المسألة، ولاسيما بعد معارضته بالدعوى، ولا أقل من الشك. وفي إمكان إثبات وقوعه في أول الوقت بها إشكال آخر، بناء على الحاجة الى الاثبات المذكور. الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريته ومنها: اختلافهما في الجهل والعلم بالخيار، أو بفوريته، فيسمع قوله إن احتمل في حقه الجهل، للاصل. وغير خفي: أن دعوى الجهل بالخيار ليست ذات أثر، لانه لو كان عالما بالخيار، وكان الخيار مبنيا على التراخي، لا يترتب على الدعوى المذكورة أثر ظاهر، فبين الاختلاف في الجهل والعلم بالخيار والفورية ارتباط، وتكون العبارة " واوا " عوض " أو " أي اختلفا في العلم والجهل بالخيار وبفوريته في ضمن الادعاء الاول، فيدعي المشتري انه كان جاهلا به وبفوريته، ويكفي للاثر دعوى: انه جاهل بالفورية. اللهم إلا أن يقال: إن العلم بالخيار شرط ثبوته، فلو كان جاهلا بالخيار حين العقد، لا يثبت له الخيار بعد العقد، ويكون الجهل