خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٢
الشباهة غير كافية، كما وقع في كلام الفقيه اليزدي (رحمه الله) (١). ولا يتوجه إليه: انه ملك المشتري، فلا معنى للامانة، كما أورده الوالد المحقق (٢) - مد ظله - وذلك لان مجرد إرادة الرد يوجب الفسخ، من غير الحاجة الى قبول البائع، فتصير يده بعد تلك الارادة يد أمانة شرعية. ومن الغريب ما في كلام العلامة المحشي (٣): من انه صاحب الولاية على العين المشتراة شرعا!! وانى له ذلك بعد كونه مالكالها ملكا مرسلا طلقا، حتى تشمله النصوص الناهضة على المنع عن اتهامه (٤)؟! ومجرد كونه موضوعا لجواز الرد لا يكفي لكونه أمانة، كما لا يخفى. وأما التمسك بقاعدة " من ملك شيئا " (٥) فهو في غير محله، لانه نافذ بالنسبة الى الاقرار الخاص، لاكل إقرار يرجع نفعه إليه، كما نحن فيه. ١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٩٣ / السطر ٣٧. ٢ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ١٠٢. ٣ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١١٩ / السطر ٧. ٤ - عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته. قرب الاسناد: ٤١، وسائل الشيعة ١٩: ٨١، كتاب الوديعة، الباب ٥، الحديث ١٠، وأيضا الحديث ٩. ٥ - لاحظ حول القاعدة، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٣ / السطر ٢٨، القواعد الفقهية ١: ٤.