خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦
الاجارة (١). ومن الغريب احتمال الارش الواقع في كلام جمع منهم، ك " اللمعة " (٢)! والاغرب ما عن " جامع المقاصد " من تصحيحه، ونفي البعد عنه (٣)، وهكذا " المسالك " (٤)!! مع أن أخبار المسألة واضحة فيما لا يمكن الالتزام به، فالتجاوز عنها الى غير موردها مما لا معنى له. بل الغاء الخصوصية ممنوع، لانه أحيانا يشبه القياس، ضرورة أن البيع - لكثرة الابتلاء به - يكون أحيانا مخصوصا بالاحكام الخاصة، دون غيره. وأما البحث من جهة الكلية والشخصية، فقد مر بما لا مزيد عليه. وأما ما في " التذكرة " - بعد قوله: " لا نعلم خلافا " في مسألة وجدان المستأجر عيبا في العين المستأجرة - انه بالخيار إذا كان مما يتفاوت به الاجرة (٥) فهو من المشكل تصديقه، لانه يرجع الى خيار الغبن، مع أن الضرورة قائمة على أن العيب موجب للخيار ولو باع بأقل من القيمة، بشرط عدم ظهوره في التبري وإسقاط الخيار والارش. ١ - جواهر الكلام ٢٧: ٣١٣. ٢ - اللمعة الدمشقية، ضمن الروضة البهية ٢: ٤ / السطر ٨. ٣ - جامع المقاصد ٧: ٩٢. ٤ - مسالك الافهام ٥: ١٨٠. ٥ - تذكرة الفقهاء ٢: ٣٢٢ / السطر ١٧.